ملخص فقه 1

الوحدة الثالثة – الطلاق

١: ما حكم الطلاق؟

مكروه

-قد يكون الطلاق مباحاً اذا كان من غير كراهيه

-قد يكون الطلاق محرماً اذا كان طلاق بدعي

-قد يكون الطلاق مستحباً اذا كانت المرأه محتاجه للطلاق

٢: انواع الطلاق؟ 

سني وبدعي

-الطلاق السني: الطلاق المطابق لتوجيه النبي

-الطلاق البدعي: الطلاق الذي اختل فيه احد شروط الطلاق السني وحكمه محرم
٣: الشروط التي يجب توفرها في الطلاق ليوافق السنه؟

 – ان يطلقها طلقه واحده

 – ان لا تكون حائض

 – ان يطلقها بطهر لم يجامعها فيه
٤: حدد نوع الطلاق وحكمه؟ 

-طلقها في طهر جامعها فيه بدعي ، باطل 

-طلقها وهي حائض بدعي ، باطل 

-طلقها وهي حامل سني ، جائز

-طلقها في طهر لم يجامعها فيه سني ، جائز
٥: الفاظ الطلاق؟ مع المثال

الفاظ صريحه والفاظ كنايه

-الفاظ صريحه: انت طالق فإذا قالها فإنها تطلق

-الفاظ كنايه: اخرجي عني ولا حاجه لي فيك فإنها لا تطلق الا اذا نوى بها الطلاق
٧: ما حكم الطلاق الممازح؟ 

لا فرق في مسائل اطلاق بين الجاد والهازل

والدليل :

{ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه}
٨: احكام الطلاق من حيث الوقوع:

الطلاق بالكتابه يقع

الطلاق بحديث النفس لا يقع

تعليق الطلاق حسب النيه

٩: انواع المطلقات؟ مع الحكم

-المطلقه الرجعيه: الزوجه التي دخل بها زوجه ثم طلقها مره او مرتين وما زالت في عدتها 

له ان يخلوا بها ولا يحتاج لعقد جديد

-المطلقه البائن بينونه صغرى: الزوجه التي طلقها زوجها مره واحده او مرتين وانتهت عدتها 

 له ان يتزوجها مره اخرى مع عقد جديد يشترط فيه رضا المرأه وشروط النكاح 

-المطلقه البائن بينونه كبرى: المرأه التي طلقها زوجها ثلاث مرات 

لا يحل له ان يرجعها حتى تنكح زوج غيره
١٠: عللي معنى الأيه: 

{فأن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} تدل على جواز الخلع
١١: تعريف الخلع:

حل عقد الزوجيه بمقابل تدفعه الزوجه او وليها
١٢: ما وجه الشبه والاختلاف بين الطلاق والخلع؟

  الشبه: كلاهما تنتهي العلاقه الزوجيه فيهما الاختلاف: الطلاق الارسال او الترك، فراق بغير عرض 

                 الخلع خلع الزوجه، حل للعصمه بعوض 
١٣: تعريف الايلاء: وحكمه

الحلف على ترك وطء الزوجه ابداً او اكثر من ٤ اشهر محرم

١٤: حددي من حيث الاحكام التاليه هل هو ايلاء ام ليس ايلاء؟ 

 

حلف الا يطأ زوجته شهراً : ليس ايلاء

ترك وطء زوجته شهراً : ليس ايلاء 

سافر عن زوجته مدة عام : ليس ايلاء 

خرجت زوجته من بيته مدة ٤ اشهر : ليس ايلاء     

امتنعت الزوجه عن فراش زوجها شهراً : ليس ايلاء

حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر الا يوم: ليس ايلاء

حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر ويوم: ايلاء
١٥: حددي مدة المعتده؟ 

-طلقها زوجها قبل الدخول عليها ليس لها عده

-متوسطة الحيض ٣ اشهر

-كبيرات السن والصغيرات ٣ اشهر

-المتوفى عنها غير الحامل ٤ شهور و١٠ ايام

-الحامل المطلقه والمتوفى عنها حتى تلد
١٦: عرفي النفقه؟ مع الحكم

توفير الطعام والمسكن والملبس مستحبه

 
١٧: اذكري النفقات الواجبه؟ 

 النفقه على الزوجه 

النفقه على الاولاد وكذلك يجب على الولد النفقه على ابيه وامه وجده وجدته اذا احتاجوا ذلك

النفقه على الاقارب اذا كان قريب وارث محتاج

١٨: شروط الرضاع المحرِم:

-ان تكون الرضعات ٥ فأكثر

-ان يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح

-ان يكون الرضاع في حولين
١٩: احكام الرضاغ:

-تحريم النكاح

-ثبوت احكام الحرميه
٢٠: ما ثبوت الرضاع؟ 

بالاخبار
٢١: من الاحق بالحضانه؟

الام مالم تتزوج
٢٢: احكام الحضانه بعد السابعه:

للولد اذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين ابويه

للبنت فإنها لأبيها

تلخيص فقه 1 

الوحدة السادسة – التقسيط 

بيع التقسيط 
الحكمه من بيع التقسيط جائز 
البطاقات المصرفيه 

ماذا يدل على البطاقه المصرفيه ?

هي اسم حاملها وتاريخ اصدارها وتاريخ نهايه صلاحيتها 

عددي انواع البطاقات المصرفيه ؟

بطاقه الخصم الفوري 

بطاقه الائتمان 

تستخدم بطاقات الخصم الفوري في امرين :

الايداع والاستعلام عن الرصيد 

تعريف بطاقه الائتمان ” هي بطاقه لا يلزم ان يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر له 
حكمها : جائز
بطاقات الدين المتجدد محرمه : لان الدين يزيد فيها بزياده المده وهذا ربا 
الصناديق الاستثماريه انواعها واحكامها ”
تعريف : يقصد بها اوعيه معنويه تنشئها المصارف لتجميع اموال المستثمرين وتنميتها بالمتاجره بها 
حكم الصناديق المضمونه : محرمه 
انواع الصناديق الاستثماريه :
صناديق البضائع :جائز

صناديق الاسهم : يختلف حكمها بحسب نوع السهم 

صناديق السندات : محرمه

ملخص فقه 1

الوحدة الثانية – احكام النكاح 

حكم النكاح ؟ سنة مؤكدة 
( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) 

النكاح الواجب : اذا خاف الوقوع في الحرام كالزنا .

النكاح المستحب : اذا كان يرغب في النكاح ويقدر على نفقاته ولكنه يستطيع ان يصبر ولا يخاف الوقوع في الزنا .

النكاح المكروه : فيمن يخل بحق الزوجة في الوطء والانفاق .

النكاح المباح : لمن لاشهوة له كالكبير وبعض المرضى ، بشرط الاا يضر بالمرأة التي يتزوجها.

اركان النكاح :-

١- الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية : 

موانع الرجل : متزوج باربع نسوة ، كافرا والمرأة مسلمة .

موانع المرأة : من محارمه ، في ذمة رجل اخر غير ذلك.

٢- الايجاب : لفظ التزويج الصادر من ولي المراة او نائبه ، ويصح بكل لفظ يفهم منه المقصود من النكاح ، كأن يقود الولي للزواج : زوجتك او نكحتك ، او يكتب ذلك.

٣ – القبول : وهو لفظ قبول الزواج الصادر من الزوج او نائبه ، ويصح بكل لفظ يفهم منه القبول بالزواج ؛ كأن يقول الزوج للولي : قبل هذا الزواج ، او انا موافق او يكتب موافقته في ورقة . وتقوم اشارة الاخرس المفهومه او كتابته مقام نطقه .

“”جدول صفحة ٣٠ “”

شروط النكاح :-

١- تعين الزوجين : فلا يصح ان يقول : زوجتك احدى بناتي او زوجت احد ابنائك بنتي بل لا بد من تحديد الزوجين في عقد النكاح تحديد ينفي الجهالة، كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة .

٢- رضا الزوجين : فلا يجوز اجبار احد الزوجين – اذا كان عاقلا – على نكاح من لايريده ، ويكون رضا المرأة بنطقة الصريح ، او بسكوتها الدال على الرضا والموافقه .

٣ – الولي للمراة : ولي المرأة : ابوها ، ثم بعد ذلك وكيل الاب او وصيه ، فاذا كان الاب أوصى الى رجل ثقة يعرف مصلحة البنت فانه يكون اولى من غيره ، ثم بعد ذلك بقية العصبة على حسب ترتبيهم في الميراث فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب ويقدم الاخ لاب على العم وهكذا .

” يشترط ان في الولي ان يكون مكلفا رشيدا ”

ويجب ان ينظر الى مصلحة موليته ولا يحل له التساهل بتزويجها من ليس كفئا له في الدين كالفاجر.

٤- الشهود : فيشترط لعقد النكاح ان يشهد شاهدان على هذا العقد .

فعقد النكاح عقد عظيم وقد سمها الله ميثقا غليظا، فلهذا يشترط فيه مالا يشرط فيه في غيره من العقود ، ومن ذلك الشهادة حتى لا يكون هذا النكاح سرا بين الرجل والمراة ، بل يكون ملعنا للناس ، يحضره الولي والشهود .

عادات محرمة في الزواج :

١- عضل النساء عن الزواج وهو منعهن او تاخير زواجهن من الرجال الأكفاء.

استدلي من هذه الاية ( اذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازوجهن ) ؟ عضل النساء عن الزواج 

٢- اجبار النساء على الزوتج ممن لايرضينه .

٣ تحجير ابن العم على ابنة عمه .

                            –

المحرمات من النساء : هن اللاتي لايجوز للرجل ان يتزوج بهن .

المحرمات من النساء : مؤبدة ، مؤقتة .

المحرمات حرمة مؤبدة :

١- المحرمات بسبب النسب :

١. امهات الرجل وجداته 

٢.بنات الرجل وحفيداته 

٣ . الاخوات

٤ .العمات والخالات 

٥ . بنات الاخوة وبنات الاخوات 

٢- المحرمات بسبب المصاهرة :

١. زوجات الابناء والاحفاد 

٢.زوجات الاباء والاجداد

٣.ام الزوجة وجداتها ” يحرمن بمجرد العقد على الزوجة ”

٤.بنات الزوجة ( الربائب ) : اذا دخل على امهن لا يجوز ان يتزوج بهن ، وان عقد عليه ولم يدخل بها ، فلا تحرم عليه ابنتها .

٣- المحرمات بالرضاعة ( العلاقة للرضيع واولاده فقط )

المحرمات حرمة مؤقتة :

١- مايحرم بسبب الجمع :

١. اخت الزوجة 

٢. عمة الزوجة وخالتها 

٣. الزوجة الخامسة لمن كان متزوجا باربع نسوة.

٢- المحرمات من اجل امر قابل للزوال :

١. النساء المتزوجات.

٢. المراة المعتدة من زوج اخر ، فاذا مات الرجل عن امراة او طلقها فان لا يجوز لغيره ان يتزوجها حتى تنتهي عدتها 

٣.مطلقته ثلاثا ، الا بعد ان تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل .

٤.المراة المحرمة بحج او عمرة 

٥. المشركة حتى تسلم ” يستثنى من ذلك الكتابيات ” ولكنه مع جواز النكاح بهن فهو مكروه اذا تيسر الزواج بمسلمة 

٦. الزانية حتى تتوب 

” جدول صفحة ٤٠ ”

الفرق بين شروط في النكاح وشروط النكاح :

((شروط النكاح) )

وضع الشروط: الشارع .

صحة العقد : لايتم النكاح الا بها .

عدد الشروط : ثابته ومحدده .

(( شروط في النكاح ))

وضع الشروط : احد الزوجان 

صحة العقد : يتم النكاح بدون شروط

عدد الشروط : غير محدد 

الانكحة المحرمة :

١. نكاح المتعة : ان يتزوج المراة الى مدة معينة 

٢. نكاح الشغار: ان يزوح الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته

٣. نكاح التحليل : يتزوج امراة مطلقة ثلاثا ، لكط يحللها لزوجها السابق ، فيتزوجها وفي نيته ان يطلقها بعد الزواج، لكي تحل للزواج السابق.

                           –

المراة في مرحلة الخطبة تعد ” اجنبية ” بالنسبة للرجل فلا يجوز له ” الخلوة بها “.

حدود النظر المسموح به : الوجه واليدين وماجرت العادة بكشفه عن المحارم

تحرم الخطبة في احول هي : 

حالة الاولى : عللي خطبة الرجل على خطبة اخيه المسلم ؟ لان ذلك يوقع العداوة والبغضاء .

تحرم بشرطين:

١. على الخاطب الثاني بخطبة الاول.

٢. ان يعلم ان فيهم ميل الى الخاطب الاول.

الحالة الثانيه : خطبة المرأة المعتدة ولكن يجوز التلميح .

الصداق : المال الذي يدفعه الزوجه للزوجة في عقد النكاح.

حكم الصداق ؟ الصداق واجب وجه الدلالة( وءاتوا النساء صدقتهن نحلة)

مايصح مهرا : يجوز ان يكون المهر من اي شيء يصلح ان يكون بدلا في بيع او اجارة ، فيجوز ان يكون نقودا او ارضا او مزرعة او اسهما.

احكام الصداق:

اولا: يجوز تعجيل المهر وتاجيله ، وتعجيل بعضه وتاجيل بعضه .

ثانيا : المهر من حق الزوجة فلها تحديده وتحديد طريقة قبضه ومن يقبضه .

ثالثا : عللي الافضل تحديد الصداق في العقد ؟ لكي لا يقع الخصومة فيما بعد.

رابعا : اذا تزوجت المراة ولم يحدد المهر في العقد فلها مهر مثلها .

خامسا : اذا طلق الزوج زوجته بعد العقد ، وقبل الدخول بها والخلوة وكان المهر محددا فلها نصف المهر .

سادسا: اذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن المهر محددا فلها المتعة .

اقامة وليمة العرس ” مستحبة ”

حكم ايجابة الدعوة ” واجبة ”

وجوب الاجابة شروط منها : 

١/ تعين المدعو 

٢/ عدم وجود منكر في الوليمة 

محظورات الوليمة :

١. الاسراف في الولائم .

٢. الاقتصار على دعوة الوجهاء .

٣. يستحب في النكاح ” الضرب بالدف ” للنساء دون الرجال.

– 

تحديد النسل ” لايجوز ”

تنظيم الحمل ” يجوز ”

اسقاط الجنين حالتان :

اولا : اسقاط الجنين الذي نفخت في الروح الذي بلغ مائة وعشرين يوما ( لايجوز لانه كائن حي وله حق في الحياة )

ثانيا : اسقاط الجنين قبل مرور مائة وعشرين يوما لايجوز اسقاطه الجنين الا اذا اثبت ان الجنين مشوه تشويها خطير يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين )

ملخص فقه 1

الوحدة العاشرة – الجنايات 

تعريف الجنايه شرعاً : التعدّي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصاً او مالاً 

انواع الجنايه :

١- جنايه على النفس 

٢- جنايه على ما دون النفس 

يقصد بالجنايه على النفس قتل النفس وهو على ثلاثة انواع :

١- القتل العمد ، ويقصد به ان يَقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به 

حكمه : محرم

 وجه الدلاله ” ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ” ؟ تحريم القتل العمد .

من صور القتل العمد : 

ان يقتل شخص آخر بآله حاده 

القتل بشي ثقيل 

يترتب على القتل العمد ثلاثة حقوق : 

١- حق لله تعالى

٢- حق اوليا القتيل ” القصاص،الدِّيه،العفو مجاناً ويشرع لأولياء القتيل العفو عن القصاصً مجانا او الى الدِّيه ”

٣- حق القتيل ” وحقه لا يسقط ولو عفا اولياء الدم او اقتصّوا من الجاني ” 
النوع الثاني ، القتل شبه العمد :

تعريفه : ان يقصد الإعتداء على آدمي بآله لا تقتل في الغالب فيموت بذلك ويسمّى ايضاً ” عمد الخطأ وخطأ العمد ”

من صوره :

ان يضربه بسوط او عصا او حجز صغير في غير مقتل او يلكمه بيده او يصفعه بها او يلقيه في ماء قليل فيموت 

حكمه :

محرم 

ما يترتب على القتل شبه العمد وهو ” الذي لا قصاص فيه ” :

١- وجوب الدِّيه المغلظه ” هي حق لأولياء القتيل ومقدارها مثل مقدار دية العمد وتجب على عاقلة الجاني اي قرابته من جهة ابيه وتكون مؤجله في ثلاث سنوات وان عفا بعضهم سقط الديه بمقدار المعفو عنه ” 

٢- وجوب الكفاره ” حق لله تعالى لا تسقط ولو عفا الورقه عن الديه والكغاره عتق رقبه مؤمنه فإن لم يجد فصيلم شهرين متتابعين والحكمه من مشروعيتها هو محو الإثم الحاصل بسبب الإعتداء على النفس المعصومه ” 
النوع الثالث ، القتل الخطأ :

تعريفه : ان يفعل الشخص فعلاً مباحاً فيخطئ في فعله فيصيب آدمياً معصوماً فيقتله 

من صوره :

ان يرمي صيداً فيصيب آدمياً 

ان ينقلب وهو نائم على طفل فيقتله 

حكمه :

معفو عنه 

ما يترتب على القتل الخطأ :

١- الدِّيه المخففه ” مقدارها مئه من الإبل وهي تعادل ٣٠٠ الف ريال ”

الجنايه على مادون النفس :
تعريفه : يقصد به الإعتداء على بدن الإنسان الذي لا يؤدي الى موت المعتدى عليه ” وقد تكون هذه الجنايه عمداً مثل ان يتعمد السخص قطع يد شخصاً آخر وقد تكون خطأ ايضاً 

لها ثلاثة انواع وهي :

١- الجنايه على الأطراف ” تكون بإتلاف العضو نفس كإتلاف العين او قطع اللسان 

٢- الجنايه على منافع البدن ” تكون بإتلاف منفعه العضو مع بقائه مثل انعدام صفة السمع مع بقاء الإذن 

٣- الشجاج والجروح ” مثل شجّ الرأس ”

مايترتب على الجنايه على ما دون النفس :

١- اذا كانت الجنايه عمداً ” اذا كانت عمداً فالمجني عليه مخيّر بين ثلاثة امور وهي :

١- القصاص ” بشرط تحقق المماثله في الأسم ”

٢- الدِّيه وهي كما يلي ” دية الأطراف تقسم بحسب عدد الأطراف من الجنس الواحد فما في اليدن منه عضو واحد كاللسان فيه ديّة نفس كامله واما ما يوجد منه اثنان مثل العين او الأذن فنصف دية النفس الكامله ، دية المنافع تقدّر الديه مقدار النقس فلو ذهب السمع بسبب الجنايه ففيه نصف الديه ، دية الشجاج والجراح وتختلف بحسب عمق الجرح ومكانه ففي السن الواحد مثلاً خمس من الإبل اي ما يعادل خمسة الاف ريال ، العفو مجاناً بلا قصاص او ديه ”

٢- اذا كانت الجنايه خطأ فالمجني مخيّر بين امرين :

١- الدِّيه

٢- العفو

الإنتحار : لا يجوز الإنتحار لأن نفس الإنسان ملك لخالقها وهي امانه عند صاحبها وقتل النفس من كبائر الذنوب ، والدليل قوله تعالى ” ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ” ، المنتحر خالد مخلد في النار .

ملخص فقه 1

الوحدة السابعة – الوكالة

الوكالة : تفويض الشخص غيره للقيام بعمل ما.

انواع الوكالة :

الواجب : التوكيل في اداء الحج الواجب ، او في اخراج الزكاة.

المستحب : التوكيل في اخراج الصدقة للفقراء.

المباح : التوكيل في الاعمال التجارية.

صيغة الوكالة :

  • تصح الوكالة بكل قول او فعل دل عليها.
  • صيغة قولية : توكيل الام ابنتها للقيام بالاعمال المنزلية.
  • صيغة فعلية : توكيل شخص بشراء سيارة.

حكم عقد الوكالة : (( فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه )) على ماذا تدل الايه ؟! على جواز الوكالة. + دليل من السنة : ((عن عروة بن الجعد البارقي ان النبي اعطاه دينارا يشتري له به شاة)) (( واغد يا انيس الى امرأة هذا )). صفحة 174 للتوضيح.

شروط عقد الوكالة :

  1. ان يكون الموكل مالكاً للشيء الموكل فيه.
  2. ان يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف ، فلا تصح وكالة المجنون والصبي.

الاجرة على الوكالة : يجوز ، ولكن يشترط في الاجرة ان تكون معلومة.

نوع عقد الوكالة ومتى يفسخ :

  •  الوكالة عقد غير لازم للصرفين.
  • ينفسخ عقد الوكالة : بموت الموكل او الوكيل او جنونه.

العارية : ان يعطي شخص شيئاً لاخر ينتفع به ويرده من غير مقابل.

عللي : سميت العارية بهذا الاسم ؟!

لتجردها من المال ، من غير مقابل.

صيغة العارية : تصح العارية بكل …… او ……….

الجواب : لفظٍ او فعل دل عليها.

حكم العارية : الاعارة : مستحبة ، الاستعارة : جائزة.

شروط العارية :

  •  ان يكون المعير مالكاً للعين المعارة.
  • وان يكون مختاراً غير مكره.

نوع عقد العارية : عقد العارية عقد جائز ( بمعنى غير لازم ).

آداب الاستعارة :

  • المحافظه عليه.
  • ارجاعه فور الانتهاء منه.
  • عدم الاستعجال في اخذه.

الاجارة : عقد على المنافع بعوض.

الاجارة قسمان : ………و……….

الجواب : اجارة منافع واجارة اشخاص.

حكم الاجارة : الاباحة.

حكم الاجارة على الطاعات :

  1. اذا كانت تلك الطاعة لا تقبل النيابة ، فلا يجوز الاستئجار على فعلها كالصلاة.
  2. الاستئجار على الامامة او الاذان ، يجوز عند الضرورة.
  3. الحج اذا كان واجباً على العبد ، اذا كان مستطيعاً ببدنه وماله فلا يجوز ، مستحب اذا كان عاجزاً ببدنه مقتدراً بماله فإنه يجوز الاجارة على فعله.
  4. الاعمال التي تجوز فيها النيابة كإخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء ، وبناء المساجد ، يجوز الاستئجار على فعلها.

حقوق الخدم والاجراء :

  •  المعاملة الحسنة.
  • دعوتهم الى الاسلام.
  • يلبسه من ثيابه ويطعمه من طعامه.

نوع عقد الاجارة ومتى ينفسخ : عقد الاجارة عقد لازم.

انواع الأُجراء :

  •  الاجير الخاص : مثل : السائق والخادم والموظف.
  • الاجير المشترك : مثل : الخياط والطبيب.

ملخص فقه 1

الوحدة التاسعة – المسابقات واللقطه

* حكم المسابقات ؟

 جائز .

* على ماذا يدل قولهِ تعالى ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ) ؟

 يدل على جواز المسابقات .

* عللي الحكمه من إباحة المسابقة ؟ 

  ١- التنميه العقليه والبدنيه للجسم .

  ٢- المسابقات فيها اجمام وترويح للنفس .

  ٣- ان للمسابقات اظهار لسماحة الاسلام ويسره . 

* ما هي الاحكام العارضت للمسابقه مع مثال لكل حكم ؟ 

 ١- المسابقات المستحبه , مثل : مسابقه كان فيها عون على طاعة الله .

 ٢- المسابقات المكروهه , مثل : اكثار الخروج مع رفاقه لإجراء مسابقات في الصيد .

* من شروط جواز المسابقات ؟ 

  ١- ألا تشغل عن الواجب .

  ٢- ألا تتضمن معصيه . 

* عددي من المعاصي التي توجد في بعض الألعاب ؟ 

  ١- وجود الخطورة في بعض الألعاب .

  ٢- إلحاق الضرر بالآخرين .

  ٣- تعذيب الحيوانات .

  ٤- تعمد ضرب الوجه .

  ٥- ان تتضمن اللعبة للنرد .

  ٦- كشف العورات اثناء المسابقة .
* حكم الألتقاط ؟ 

 الحالة الأولى : ان يعلم من نفسه الامانه اذا اخذ اللقطه والقدرة على التعريف , حكمه : مستحب .

  الحالة الثانيه : ان يعلم من نفسه عدم القدرة على تحمل هذه الأمانه وعدم القدرة على التعريف , حكمه : محرم .

 الحالة الثالثه : اذا كان هذا المال في مكان مخوف , حكمه : واجب .

* حالات الالتقاط ؟ 

 الحالة الأولى : المال الذي يعلم ان صاحبه تركه رغبه عنه , حكم اخذها : جائز , حكم تعريفها : لا يجب . مثال : رمي الاثاث القديم .

 الحالة الثانيه : المال الذي لا تتبعه همه اوساط الناس , حكم اخذها : جائز , حكم تعريفها : لا يجب . مثال : الأقلام الرخيصه .

 الحالة الثالثه : المال الذي لم يتركه اصاحبه وتتبعه همه اوساط الناس , حكم اخذها : جائز , حكم تعريفها : مدة سنه . مثال : المال الذي تتبعه همه اوساط الناس ك١٠٠ ريال . 

* حكم انشاد الضالة في المساجد ؟ 

لا يجوز .

* ماذا يجب على من وجد مالاً غير مرغوب عنه ويعرف صاحبه ؟ 

 يجب رده اليه .

* اجرة التعريف على …….. 

  الجواب ” صاحب المال ” 

* حكم لقطة الحرم ؟ 

 لا يجوز اخذ لقطته .

* ما المصطلح : طفل وجد مطروحاً او ضائعاً ولا يعرف نسبه . 

 اللقيط .

* حكم التقاط اللقيط ؟ 

فرض كفايه .

* حكم النفقه على اللقيط ؟ 

واجبه .

* حكم معاملة اللقيط ؟

 يجب معاملة اللقيط بالحسنى .

* حكم من وجد طفلا ونسبه لنفسه ؟

 لا يجوز .

* حكم من وجد طفلا وجعل زوجته او ابنته ترضعه ؟ 

يجوز ويكون له ابناً له من الرضاعه .

ملخص فقه 1

 الوحدة الرابعة  – البيع 

اركان البيع :
1- العاقدان > البائع والمشتري

2- المعقود عليه > الثمن والمثمن 

3- صيغة العقد > مايصدر من المتعاقدين دالا على توجه ارادتهما لانشاء العقد من قول او فعل
صيغ البيع :

1- قولية ” الايجاب والقبول ”

2- فعلية ” المعاطاة ”
اقسام البيع من حيث موضوع العقد :

1- مبادلة نقد بعرض 

2- مبادلة عرض بعرض وتسمى ( المقايضة ) 

3- مبادلة نقد بنقد وتسمى ( الصرف ) 
اقسام البيع من حيث وقت التسليم :

1- ان يكون كل من الثمن والمثمن معجَّلاً ” وهذا هو الاصل في البيوع ” 

2- ان يعجل الثمن ويؤخر المثمن ” بيع السلم ”

3- ان يعجل المثمن ويؤخر الثمن ” بيع الاجل ” / مثال بيع التقسيط 

4- ان يكون كل منهما مؤجلاً ” بيع الدين بالدين ، الكالىء بالكالىء ” 

* الانواع الثلاثة الاولى مباحة 

* الرابع محرم 
اقسام البيع من حيث طرق تحديد الثمن :

1- بيع المساومة / البيع الطي لا يذكر فيه البائع رأس ماله

2- بيع الامانة / البيع الذي يذكر البائع فيه رأس ماله 

* بيع المزايدة / البيع الذي تعرض فسه السلعه بدون تحديد ثمن معين ليتزايد الناس في ثمنها فيأخذهت من يعرض ثمناً اعلى من غيره 

شروط البيع :

1- تراضي العاقدين 

2- ان يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف ” بالغ عاقل رشيد ” 

3- ان يكون العاقد مالكاً للمال او من يقوم مقامه ” الذي يقوم مقام المالك هو وكيله ”

وقت البيع ومكانه :

لايتحدد البيع في وقت معين ، ولكن يستثنى من ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعه الثاني

 —

عللي تحريم البيع في المساجد ؟

* صيانة المساجد وحفظها من اللغط وهيشات الاسواق 
* البيع يفيد انتقال ملكية المبيع من البائع الى المشتري

* قبض البيع يفيد بتمكين المشتري من التصرف بالسلعه والتخلية بينه وبينها 

مايترتب على القبض :

1- جواز التصرف فيه بالبيع * من اشترى شيء لا يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه * 

* الدليل / من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه 
2- انتقال الضمان من البائع الى المشتري 

– لو تلفت السلعه بعد البيع وقبل ان يقبضها المشتري فالضمان على البائع 

مايحصل في القبض :
السلعة – كيفية قبضها حسب العرف

* العقارات كالمنازل والاراضي – بالتخلية بينها وبين المشتري 
الاطعمة والثياب والاجهزة – بنقلها عن مكانها 
الذهب والفضة والجواهر – بتناولها باليد
النقود – بتناولها او بقيدها في الحساب المصرفي
السيارات – بتحريكها او اخراجها مو موضعها او بتسليم الاوراق الثبوتية التي تفيد تملك المشتري لها 

الخيار في البيع :
الخيا اصطلاحاً / هو حق المتعاقدين في اختيار فسخ العقد او امضائه 

لغة / اسم مصدر من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء

  

* مدة الخيار 

يثبت خيار المجلس للعاقدين من حين العقد حتى يتفرقا 

 

* نفس الخيار او اسقاطه 

جائز .

نفي الخيار / ان يتفق العاقدان قبل العقد ان لا خيار بينهما ويلزم البيع بمجرد العقد 

اسقاط الخيار / ان يتبايعا ثم يتفقها بعد العقد وقبل التفرق على اسقاط الخيار 
حكم التحايل لإسقاط الخيار ” لايجوز ” 

انواع الخيار :

1- خيار المجلس 

المراد بالمجلس مكان التبايع او التعاقد 
2- خيار الشرط 

شروطه / 

* تراضي الطرفين 

* تحديد المدة ولو طالت 

انتهاؤه /

* انتهاء المدة المتفق عليها

* اتفاقهما على قطع الخيار اثناء المدة 

3- خيار العيب

* كتمان عيب ينقص سعر السلعة 

حكم كتمان العيب 

* يجب على البائع بيانه للمشتري 
ماحقيقة البيع الذي ترد به السلعة ؟ 

كل ماكان كن شأنه ان ينقص من ثمن السلعه فهو عيب يجب بيانه للمشتري 
مايثبت للمشتري :

* رد السلعة واخذ الثمن الذي دفعه كاملاً 

* امساك السلعه واخذ الأرش 
4- خيار التدليس 

* اصله من الدلس وهو الظلام 

المراد به / فعل شيء تزيد به السلعه عن ثمنها الحقيقي

حكمه ” محرم ” * لما فيه من الغش والخداع 

” من غشّني فليس مني ” 

البيع بشرط البراءة :

مثال من صفحة 116 
الشروط في البيع :

تعريفها / الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه منفعة أي غرض صحيح 

مثال / اشترى محمد سيترة واشترط على البائع نقلها لمدينة اخرى 
الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع :

1-

* واضع شروط البيع هو الشارع 

* الشروط في البيع يشترطها احد المتعاقدين 

2-

* اذا اختل شرط البيع فسد العقد 

* اذا اختل احد الشروط في البيع فيثبت الخيار للمشترط ولا يفسد البيع 
انواع الشروط في البيع :

1 – شروط صحيحة جائزة 

الدليل على وجوب الشروط في البيع 

« المسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او أحل حراماً »
انواع الشروط الصحيحة :

1 – الشروط الموافقه للمقصود من العقد / ان يكون الثمن حالاً او نقداً 

2 – الشروط التوثيقيه / اشتراط الرهن او الكفالة 

3 – الشروط الوصفيه / ان يشترط المشتري صفة معينة في المبيع 

4 – اشتراط البائع نفعاً معلوماً في المبيع / ان سكن البائع منزل المبيع شهراً 
2 – شروط فاسدة محرمه :

لايجوز اشتراطه 

مثال / يقرض زيد خالد مية الف ريال على ان يردها بالمبلغ نفسه بشرط ان يبيع خالد سيارته لـ زيد بعشرة آلاف ريال 

* محرم لانه ذريعة للربا

ملخص فقه 1 

الوحدة الخامسه – البيوع المحرمة

 
-اسباب الكسب المحرم:

1-الظلم 2-الربا 3- الغرر

-السبب الاول الظلم:

قال تعالى {يا ايها الذين امنو لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم} وجه الدلالة: تحريم الظلم في البيع. 

صور الظلم في البيوع:

1- الغش: ويكون بكتمان العيوب في السلعة او اظهارها بأحسن مما هي عليه

-حكمه: محرم

2- النجش: وهو ان يزيد ثمن السلعة في المزاد وهو لا يريد شرائها أو ان يصف السلعة بما ليس فيها.

-حكمه: محرم

3- بيع الرجل على بيع اخيه:

قال صلى الله عليه وسلم {ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه} وجه الدلالة: تحريم البيع على بيع اخيه.

4- الاحتكار: قوله صلى الله عليه وسلم {لا يحتكر الا خاطئ} أي: عاص

-حكمه: محرم

-لا يكون الاحتكار محرما الا بشرطين:

الاول: ان يكون في وقت الغلاء.

الثاني: ان يكون من السلع التي يحتاجها الناس.

 

-السبب الثاني الربا:

-تعريفه: الزيادة او التأخير في مبادلة أموال مخصوصه.

-حكمه: محرم وهو من كبائر الذنوب.

}يجب على من يقرض او يقترض او يبيع او يشتري ان يتعلم احكام هذه المعاملات قبل ان يباشرها{

-انواع الربا:

النوع الاول: ربا الديون

-تعريفه: الربا الذي يكون في عقود المداينات كالقروض والبيوع الآجلة.

انواعه:

أ- الزيادة في الدين عند حلوله. ويسمى ب {ربا الجاهلية} الدليل على تحريمها قوله تعالى{ يا ايها الذين امنو لاتاكلو الربى اضعافا مضاعفه}

ب- الزيادة المشروطة في اصل القرض. ويسمى ب {ربا القروض}

 

النوع الثاني: ربا البيوع

-تعريفه: الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات و المبادلات التجارية.

ينقسم الى قسمان:

1-ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً.

2 -ربا النسيئة: بيع المال الربوي بمال ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال.

الاموال الربوية:

أ-النقدان: وهي الذهب, الفضة, الاوراق النقدية.

ب- الاطعمة الاربعة: وهي البر, التمر, الملح, الشعير.

شروط الاطعمة: انها قوت, تكال, تدخر.

-الفروق بين ربا الديون و ربا البيوع:

الاول: ان ربا البيوع محرم تحريم وسائل, اما ربا الديون محرم تحريم مقاصد.

الثاني: ان ربا البيوع لايجري الا في الاصناف السته, اما ربا الديون يجري في جميع الاموال.

 

عقد الصرف:    

-هو مبادلة النقود بعضها ببعض.

المراد بالنقود: الهب و الفضة وما يقوم مقامها كالنقود.

-حكمه: جائز اذا توافرت شروطه.

وله حالتان:

الحالة الاولى: ان تكون النقود من جنس واحد.

يشترط شرطان: 1- التساوي. 2- التقابض قبل التفرق.

الحالة الثانية: ان تكون النقود من جنسين مختلفين.

يشترط شرط واحد وهو: التقابض قبل التفرق.

 

بيع العينة:

-تعريفة: ان يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن أقل نقداً.

-حكمه: محرم.

-سبب تحريمه: لأنه حيلة على الربا.

 

التورق:

-سمي بذلك لان المشتري لا يقصد السلعة وانما قصدة الحصول على الورق.

-حكمه: جائز

-السبب الثالث الغرر:

-تعريفه: البيع المجهول العاقبة.

-فالغرر مبناه على الجهالة, وهذه الجهالة اما ان تكون في…… أو في……. {المبيع, الثمن}.

-احوال الجهالة في المبيع:

1-عدم العلم بالمبيع نفسة.

2-عدم العلم بصفاته.

3-عدم العلم بمقداره.

4-عدم تملك البائع له.

5-عدم قدرة البائع على تسليمة.

-احوال الجهالة في الثمن:

1-عدم العلم به

2-التردد في مقداره

3-عدم العلم بالأجل

-ما حقيقة الغرر؟ : أن دائرة الغرر تدور بين الغُنم و الغُرم فاذا غَنِم احد الطرفين غرم الاخر.

-الفرق بين الغرر و القمار:

-ان القمار يكون في الالعاب و المسابقات اما الغرر بكون في المبايعات.

حكم القمار: محرم

-من صور القمار: 1- الرهان بين اثنين او اكثر. 2-البيع عن طريق سحب الارقام.  

-حكم بيع الغرر: محرم

-قزله تعالى { يا ايها الذين امنو انما الخمر و اليسر و الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون………….} وجه الدلالة: ان الغرر من الميسر.

-عللي الحكمة من تحريم بيع الغرر: انه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين, يؤدي الى الصد عن ذكر الله و الصلاة , ويبدد المال و يمحق بركته.

-لا يكون الغرر محرما حتى تتوفر فيه اربعة شروط:

1-ان يكون كثيرا.

2-ان يكون في المعقود عليه اصالة.

3-الا تدعوا للعقد حاجه.

4-ان يكون في عقد معاوضة لا في عقد تبرع.

 

{تطبيقات الغرر في المعاملات المعاصرة} من الجدول ص 150

 

توحيد (الوحدة السابعة+ الدرس الثاني)

“يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” وجه الدلاله ؟ ان الله سبحانه اوجب على المسلمين طاعة اولي الامر منهم وهم الأئمة

-طاعة ولي الامر على طاعة الله ورسوله فيما لا معصية فيه لله ورسوله

-لزوم طاعتهم وان جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من مفاسد

ويترتب في الصبر على جورهم ؟

  • تكفير السيئات
  • مضاعفة الاجور

– أهل السنة يعتقدون أن وقوع الحكام والأمراء في بعض المعاصي لا يبرر الخروج عليهم

– أهل السنة يعتقدون ان الطاعة واجبة للأمير التقي

– ويرى اهل السنة وجوب مناصحة الحكام والأمراء في قوله صلى الله عليه وسلم (( الدين النصيحة )) واهل السنة يعتقدون ان النصيحة تكون سراً لا علانية  والصبر عليهم اذا لم يسمعوا للنصيحة ويرون انه لا يجوز سبهم وشتمهم والتشهير بهم

توحيد (الوحدة السابعة + الدرس الاول)

تعريف لزوم الجماعة: الثبات على وحدة الكلمة بين المسلمين

الدليل حفظ “انما المؤمنون إخوة” وجه الدلاله ؟ وجوب لزوم الجماعه

“وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ” وجه الدلاله ؟ التحذير من مفارقة الجماعة